فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ نَشَزَ الزَّوْجُ عَمَّا يَعْتَادُهُ مِنْ طِيبِ عِشْرَتِهِ فَلَهَا اسْتِرْضَاؤُهُ بِتَرْكِ بَعْضِ حُقُوقِهَا الْمَالِيَّةِ لَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {: وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا } الْآيَةَ .
وَيَطِيبُ لَهُ مَا لَمْ يُخِلَّ بِوَاجِبٍ وَعَلَيْهَا التَّوَاضُعُ لَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } وَجُمْلَةُ خَصَائِصِهِمْ عَشْرٌ الطَّلَاقُ: وَالْإِيلَاءُ وَالظِّهَارُ وَالضَّرْبُ وَالْمَنْعُ مِنْ الْخُرُوجِ وَالزِّيَادَةُ فِي الْمِيرَاثِ وَإِسْقَاطُ الْحَدِّ بِاللِّعَانِ ، وَتَحَمُّلُ الْمُؤْنَةِ وَوُجُوبُ امْتِثَالِ أَمْرِهِ مَا لَمْ يَتَعَدَّ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَأَمَرْت الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا } وَالْإِمَامَةُ وَالْقَضَاءُ وَحُضُورُ الْأَعْيَادِ وَالْجُمَعِ .