"مَسْأَلَةٌ"وَلَوْ كَفَلَ جَمَاعَةٌ بِوَاحِدٍ وَكُلٌّ مِنْهُمْ عَلَى الْآخَرِ ، صَحَّتْ .
وَيَصِحُّ التَّكْفِيلُ عَلَى الْكَفِيلِ مَا تَدَارَجَ ، فَإِنْ مَاتَ الْأَوَّلُ بَرِئُوا جَمِيعُهُمْ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِهِ .
وَإِنْ مَاتَ الثَّانِي بَرِئَ الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ لِتَفَرُّعِهِمَا ، وَلَا يَجِبُ عَلَى كَفِيلِ الْوَجْهِ التَّكْفِيلُ بِوَجْهِهِ لِكِفَايَتِهِ فِي التَّوْثِيقِ بِالْوَجْهِ بِخِلَافِ كَفِيلِ الْمَالِ ، إذْ صَارَ فِي ذِمَّتِهِ كَالْأَصْلِ .
وَلَوْ قَالَ: إنْ لَمْ أُحْضِرْهُ يَوْمَ كَذَا ، فَلَا حَقَّ لِي عَلَى الْكَفِيلِ لَزِمَ ذَلِكَ""