فهرس الكتاب

الصفحة 6389 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلَوْ كَفَلَ جَمَاعَةٌ بِوَاحِدٍ وَكُلٌّ مِنْهُمْ عَلَى الْآخَرِ ، صَحَّتْ .

وَيَصِحُّ التَّكْفِيلُ عَلَى الْكَفِيلِ مَا تَدَارَجَ ، فَإِنْ مَاتَ الْأَوَّلُ بَرِئُوا جَمِيعُهُمْ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِهِ .

وَإِنْ مَاتَ الثَّانِي بَرِئَ الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ لِتَفَرُّعِهِمَا ، وَلَا يَجِبُ عَلَى كَفِيلِ الْوَجْهِ التَّكْفِيلُ بِوَجْهِهِ لِكِفَايَتِهِ فِي التَّوْثِيقِ بِالْوَجْهِ بِخِلَافِ كَفِيلِ الْمَالِ ، إذْ صَارَ فِي ذِمَّتِهِ كَالْأَصْلِ .

وَلَوْ قَالَ: إنْ لَمْ أُحْضِرْهُ يَوْمَ كَذَا ، فَلَا حَقَّ لِي عَلَى الْكَفِيلِ لَزِمَ ذَلِكَ""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت