"مَسْأَلَةٌ" ( عم سَعِيدٍ ، ثُمَّ ة ) وَمَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بَعْدَ وَطْئِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهَا ، لِجَوَازِ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَيَكُونُ كَالْجَامِعِ بَيْنَهُمَا فِي الْوَطْءِ ( قين ) بِتَزْوِيجِهَا حَرُمَ وَطْؤُهَا كَالْبَيْعِ قُلْنَا: لَا يَكْفِي تَحْرِيمُ الْوَطْءِ كَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ .
"مَسْأَلَةٌ" ( ة ش ك ) وَكَذَا الْكِتَابَةُ ( ح مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عف ) بَلْ الْكِتَابَةُ كَالْعِتْقِ .
قُلْنَا: لَا ، لِجَوَازِ الْعَجْزِ .