"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا احْتَاجَ إلَى ثَمَنِ الْمُؤَجَّرِ لِنَفَقَةٍ أَوْ دَيْنٍ وَاجِبَيْنِ ، فَلَهُ الْفَسْخُ إجْمَاعًا فِي الدَّيْنِ ، وَالنَّفَقَةُ مَقِيسَةٌ ، وَلَا تَنْفَسِخُ بِالْبَيْعِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ إجْمَاعًا إذْ بَيْعُ الْمَنَافِعِ كَالْأَعْيَانِ ( م ط ف ) وَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ كَبَيْعِ الْمُزَوَّجَةِ ، وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إنْ جَهِلَ ( عح قش ) بَلْ بَيْعُهُ بَاطِلٌ لِإِبْطَالِهِ حَقَّ الْمُسْتَأْجِرِ ، إذْ الْمَنَافِعُ تَابِعَةٌ لِلْأَعْيَانِ ، كَلَوْ بَاعَ عَيْنًا مِنْ رَجُلٍ ، ثُمَّ مِنْ آخَرَ ( عح ) ، بَلْ الْبَيْعُ صَحِيحٌ ، وَلِلْمُسْتَأْجِرِ نَقْضُهُ لِتَقَدُّمِ عَقْدِهِ كَالْمُرْتَهِنِ ( عح مُحَمَّدٌ ) لَيْسَ لَهُ نَقْضُهُ لَكِنْ لَوْ أَجَازَ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ .
قُلْنَا: لَا وَجْهَ لِبُطْلَانِهِ وَنَقْضِهِ