فهرس الكتاب

الصفحة 5926 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ مَالٌ فَأَقَرَّ بِبَعْضِهِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ الْبَاقِي إجْمَاعًا ( هـ ) فَإِنْ قَالَ: هُوَ عَلَيَّ وَعَلَى فُلَانٍ ، لَزِمَهُ الْكُلُّ إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ .

قُلْت: عَلَى إقْرَارِ الْمَالِكِ ، أَوْ يُقِرُّ الْفُلَانُ .

قُلْت: وَيُصَادِقُ الْمُدَّعِيَ إذْ قَدْ ثَبَتَ بِقَوْلِهِ: هُوَ عَلَيَّ ( ع ) بَلْ يَلْزَمُهُ نِصْفُهُ ، إذْ لَا يُحْكَمُ بِمَضْمُونِ الْجُمْلَةِ قَبْلَ تَمَامِهَا .

قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت