"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ مَالٌ فَأَقَرَّ بِبَعْضِهِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ الْبَاقِي إجْمَاعًا ( هـ ) فَإِنْ قَالَ: هُوَ عَلَيَّ وَعَلَى فُلَانٍ ، لَزِمَهُ الْكُلُّ إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ .
قُلْت: عَلَى إقْرَارِ الْمَالِكِ ، أَوْ يُقِرُّ الْفُلَانُ .
قُلْت: وَيُصَادِقُ الْمُدَّعِيَ إذْ قَدْ ثَبَتَ بِقَوْلِهِ: هُوَ عَلَيَّ ( ع ) بَلْ يَلْزَمُهُ نِصْفُهُ ، إذْ لَا يُحْكَمُ بِمَضْمُونِ الْجُمْلَةِ قَبْلَ تَمَامِهَا .
قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ .