"مَسْأَلَةٌ": ( ك ى حص ) وَإِذَا اُسْتُحِقَّ أَحَدُ الْبَدَلَيْنِ فِي الصَّرْفِ ثُمَّ أَجَازَهُ الْمُسْتَحَقُّ بَعْدَ التَّفَرُّقِ نَفَذَ إذْ هُوَ عَقْدٌ مَوْقُوفٌ ، وَقَدْ تَقَابَضَ الْمُتَعَاقِدَانِ ( ح ) وَكَذَا لَوْ أَجَازَهُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ ( ك فر ) لَا ، إذْ التَّفَرُّقُ مِنْ تَمَامِ الْعَقْدِ وَلَا إجَازَةَ قَبْلَ تَمَامِهِ .
قُلْت: بِنَاءً عَلَى اعْتِبَارِ تَفَرُّقِ الْأَبَدَانِ فِي الْعُقُود .