"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَإِذَا اُلْتُقِطَ مِنْ مِصْرٍ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهَا إذْ هِيَ أَرْجَى لِظُهُورِ نَسَبِهِ وَأَرَقُّ لِطَبْعِهِ وَأَمْكَنُ لِحَوَائِجِ تَرْبِيَتِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُلْتَقَطُ مِنْ الْبَادِيَةِ جَازَ نَقْلُهُ إلَى الْمِصْرِ لِمَا مَرَّ ( ى ) وَفِي إقْرَارِهِ مَعَ أَهْلِ الْخِيَامِ الْمُنْتَقِلِينَ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا لَا يَقِرُّ لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الْمَشَقَّةِ ، وَقِيلَ بَلْ يَقِرُّ إذْ هُوَ الْوَاجِدُ فَإِنْ وُجِدَ فِي قَرْيَةٍ لَمْ يُنْقَلْ إلَى الْمِصْرِ لِرَجْوَى وُجُودِ نَسَبِهِ فِي الْقَرْيَةِ وَفِي وُجُوبِ الْإِشْهَادِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا يَجِبُ هُنَا لَا فِي اللُّقَطَةِ إذْ حِفْظُ النَّسَبِ آكَدُ فِي الشَّرْعِ بِدَلِيلِ شَرْعِ الْحَدِّ وَالْإِشْهَادِ فِي النِّكَاحِ لَا الْبَيْعِ ، وَمَنْ أَوْجَبَهُ فِي اللُّقَطَةِ أَوْجَبَهُ هُنَا .