فهرس الكتاب

الصفحة 1595 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( م هب ) وَلَا يَعْمَلُ بِظَنِّهِ أَوْ شَكُّهُ فِيمَا يُخَالِفُ إمَامَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْإِمَامُ ضَامِنٌ } ، { وَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَى إمَامِكُمْ } ( م ) وَمَنْ تَيَقَّنَ صِحَّةَ صَلَاتِهِ عِنْدَ آخِرِ قَعْدَةٍ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ الشَّكُّ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّ ، قَالَ: وَيُكْرَهُ الْخُرُوجُ لِمَنْ يُمْكِنُهُ التَّحَرِّي ، قُلْتُ: كَرَاهَةَ حَظْرٍ وَيَكْفِي الظَّنُّ فِي أَدَاءِ الظَّنِّيِّ وَمِنْ الْقَطْعِيِّ فِي أَبْعَاضٍ لَا يُؤْمَنُ عَوْدُ الشَّكِّ فِيهَا كَالْأَرْكَانِ لِلْحَرَجِ ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت