فهرس الكتاب
( الرَّابِعُ ) الْحَوْلُ فِي غَيْرِ الْمُعَشَّرِ ، فَلَا تَجِبُ قَبْلَهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ } ( ع عو ن د ) بَلْ يُزَكِّي مَا يَمْلِكُهُ فِي الْحَالِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ } .
قُلْنَا: مُقَيَّدٌ بِمَا ذَكَرْنَا"مَسْأَلَةٌ" ( هـ حص ك ث ) وَحَوْلُ الزِّيَادَةِ حَوْلُ جِنْسِهَا وَمَا تُضَمُّ إلَيْهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ } وَلَمْ يُعْتَبَرْ لِلزِّيَادَةِ حَوْلًا ش يُسْتَأْنَفُ إلَّا لِلنِّتَاجِ فِي مِلْكِهِ ، إذْ اخْتِلَافُ الْعَقْدِ كَاخْتِلَافِ الْجِنْسِ فَيُسْتَأْنَفُ ، وَتُزَكَّى لِتَمَامِ حَوْلِهَا وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ النِّصَابِ .
فَيُخْرِجُ عَنْ عَشْرِ بَقَرٍ اسْتَفَادَهَا رُبْعَ مُسِنَّةٍ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ .
قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ ، بَلْ الْعِلَّةُ مُمَاثَلَةُ النِّصَابِ وَالْمُخْرَجِ .
( فَرْعٌ ) ( هـ ع ط م ى ) وَلَا تَسْقُطُ بِخَرْمِ النِّصَابِ بَيْنَ طَرَفَيْ الْحَوْلِ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ ، لِبَقَاءِ بَعْضِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمُ الْحَوْلِ ، كَنَقْصِ السِّعْرِ وَالسَّوْمِ ش تَسْقُطُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ } وَهَذَا لَمْ يَحُلْ عَلَى جَمِيعِهِ .
قُلْت: خَصَّصَهُ الْقِيَاسُ عَلَى السِّعْرِ ( فَرْعٌ ) ( هب ح ) وَتَسْقُطُ بِانْخِرَامِهِ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ } وَلَا يَنْعَقِدُ الْحَوْلُ إلَّا بِاعْتِبَارِ أَوَّلِهِ كَآخِرِهِ ، وَكَالْمَوَاشِي ( ش وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ ك خب ) بَلْ الْعِبْرَةُ بِآخِرِهِ لِانْعِقَادِ الْوُجُوبِ فِيهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ } قُلْنَا: إذَا انْخَرَمَ فِي أَوَّلِهِ لَمْ يَحُلْ عَلَى مَا تَجِبُ فِيهِ .