"مَسْأَلَةٌ"وَفِي كَيْفِيَّةِ الضَّرْبِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا بِالنِّعَالِ وَأَطْرَافِ الثِّيَابِ لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ؛ وَقِيلَ: بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ ، كَمَا أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْعِشْرِينَ ، وَالضَّرْبُ بِالثِّيَابِ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ ضَعِيفًا وَلَا تُرْفَعُ الْيَدُ فَوْقَ الرَّأْسِ وَلَا الرَّفْعُ الْيَسِيرُ ، وَيُفَرَّقُ الضَّرْبُ عَلَى بَدَنِهِ وَيُتَّقَى الرَّأْسُ عَلَى الْخِلَافِ كَمَا مَرَّ .
وَلَا تُشَدُّ يَدَاهُ وَيُضْرَبُ قَائِمًا وَالْمَرْأَةُ قَاعِدَةً وَيُوَالِي الضَّرْبَ وَيُقَامُ بَعْدَ الصَّحْوِ لَا قَبْلَهُ لِيَعْقِلَ الزَّجْرَ .
قُلْتُ: فَإِنْ فَعَلَ قَبْلَهُ لَمْ يُعِدْ ، وَيُزَادُ لِمَنْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ لِهَتْكِ الْحُرْمَةِ ، لِفِعْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي النَّجَاشِيِّ