"مَسْأَلَةٌ" ( ى ن ك ش ) وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى مَنْ حَنِثَ مُكْرَهًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } ( ى لِلَّهِ م ) بَلْ تَلْزَمُ لِعُمُومِ { وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ } الْآيَةَ ( ى ) وَذَلِكَ حَيْثُ أُكْرِهَ ظُلْمًا لَا لَوْ أَكْرَهَهُ حَاكِمٌ ، فَإِنَّهُ يَحْنَثُ إجْمَاعًا .
قُلْت: الصَّحِيحُ لِلْمَذْهَبِ قَوْلُ ( ط ) إنَّ الْمُكْرَهَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ فِعْلٌ يَحْنَثُ لَا لَوْ لَمْ يَبْقَ لَهُ فِعْلٌ ، كَمَا مَرَّ فِيمَنْ أَفْطَرَ مُكْرَهًا ( حص ) بَلْ يَحْنَثُ مُطْلَقًا لِمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ ، لَنَا مَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ .