مَسْأَلَةٌ:"فَإِنْ أَوْصَى بِنِصْفِ مَالِهِ لِشَخْصٍ وَلِآخَرَ بِثُلُثِهِ ، وَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قُسِّمَتْ التَّرِكَةُ مِنْ سِتَّةٍ إذْ أَدْخَلُوا النَّقْصَ عَلَى نُفُوسِهِمْ بِالْإِجَازَةِ ، وَإِلَّا فَمِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ، لِلْوَرَثَةِ عَشَرَةٌ ، وَلِذِي النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِذِي الثُّلُثِ اثْنَانِ هَذَا عَلَى مَذْهَبِنَا وَ ( ش فو خعي بص لِي مد حَقّ ) وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ ( ح ) مَنْ أَوْصَى لَهُ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ سَقَطَ الزَّائِدُ وَتَعَلَّقَتْ بِالثُّلُثِ فَحَسْبُ ، فَالْخَمْسَةُ تَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ."
قُلْنَا: قَدْ وَافَقَ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بِالثُّلُثِ انْقَسَمَتْ كَذَلِكَ ، وَصَحَّ التَّفْضِيلُ ، كَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِأَلْفٍ وَلِآخَرَ بِخَمْسِمِائَةٍ وَتَرِكَتُهُ أَلْفَانِ فَإِنَّ ( ح ) يُوَافِقُ إنْ لَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ أَنْ يُقَسَّمَ كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّفْضِيلِ ، فَكَذَا حَيْثُ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ .