( فَرْعٌ ) ( هب ) فَلَوْ نَحَرَ فِي الْحَرَمِ لَا لِضَرُورَةٍ لَمْ يُجْزِ ( ص ) يُجْزِئُ وَعَلَيْهِ دَمٌ كَتَأْخِيرِهِ عَنْ زَمَانِهِ .
وَقِيلَ: أَسَاءَ وَأَجْزَأَ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
وَأَمَّا فِي غَيْرِهِمَا فَلَا يُجْزِئُ اتِّفَاقًا إلَّا ( عش ) فِي دَمِ الْإِحْصَارِ كَمَا مَرَّ .
لَنَا وَجَبَ لِأَجْلِ الْإِحْرَامِ فَتَعَيَّنَ مَكَانَهُ كَدَمِ الْإِفْسَادِ .