"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ هَلَكَ الْعَبْدُ وَفِي رَقَبَتِهِ جِنَايَةٌ لَمْ يَضْمَنْهُ السَّيِّدُ .
قُلْت: وَلَوْ بَعْدَ تَمَرُّدِهِ ، لِتَعَلُّقِهَا بِرَقَبَتِهِ إلَّا أَنْ يَمُوتَ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ لِلْفِدَاءِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ قَتَلَهُ أَوْ بَاعَهُ عَالِمًا فَهُوَ اخْتِيَارٌ لِلْفِدَا ، فَيَلْزَمُهُ ، لَا الْمُشْتَرِي إذْ لَمْ تَقَعْ فِي مِلْكِهِ ( ى ) وَكَذَا لَوْ رَهَنَهُ بَعْد الْجِنَايَةِ ، إذْ أَوْجَبَ فِيهِ حَقًّا لِلْغَيْرِ كَالْبَيْعِ .