"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ ضَيَّعَهَا أَوْ دَلَّ عَلَيْهَا ضَمِنَ ( م ) فَإِنْ أَكْرَهَهُ الظَّالِمُ وَتَعَذَّرَ إخْفَاؤُهَا فَلَا ضَمَانَ ، إلَّا أَنْ يُسَلِّمَهَا بِيَدِهِ ، إذْ هُوَ مُبَاشِرٌ وَالْقَرَارُ عَلَى الظَّالِمِ ( ى ) فَإِنْ طَلَبَ يَمِينَهُ وَتَعَذَّرَتْ التَّوْرِيَةُ ، حَلِفَ وَكَفَّرَ .
قُلْت: لَا وَجْهَ لِلتَّكْفِيرِ ، وَالْمَذْهَبُ لَا ضَمَانَ ، وَلَوْ سَلَّمَ مَعَ خَشْيَةِ التَّلَفِ ، كَأَكْلِ الْمُضْطَرِّ ، ( فَرْعٌ ) ( قَاضِي الْقُضَاةِ أَبُو رَشِيدٍ ) وَلِلْوَدِيعِ إمْسَاكُهَا حَيْثُ خَشِيَ مِنْ رَدِّهَا إنْفَاقَهَا فِي الْمَعَاصِي ، أَوْ أَنْ يَأْخُذَهَا الظَّالِمُ ( أَبُو مُضَرَ ) فَإِنْ تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْ دِينًا لَا شَرْعًا"."