فهرس الكتاب

الصفحة 6129 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَرَوِيِّ مُطْلَقًا إجْمَاعًا ( الْأَكْثَرُ ) وَكَذَا الْبَدَوِيُّ ك لَا تُقْبَلُ عَلَى قَرَوِيٍّ إلَّا فِي الْقَتْلِ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بِدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ } لَنَا: ( قَبِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةَ الْأَعْرَابِيِّ عَلَى الشَّهْرِ وَعَمِلَ بِهَا )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت