فهرس الكتاب

الصفحة 6120 من 7915

فَصْلٌ وَالْخِلَافُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ضُرُوبٌ ، ضَرْبٌ لَا خَطَأَ فِيهِ وَهُوَ الْخِلَافُ فِي الِاجْتِهَادَاتِ لِتَصْوِيبِ كُلِّ مُجْتَهِدٍ ، وَضَرْبٌ يَقْتَضِي الْخَطَأَ فِيهِ فَقَطْ وَهُوَ الْخِلَافُ فِي الْقَطِيعَةِ مِنْ الْفِقْهِ ، وَفِي كَوْنِ صِفَاتِ الْبَارِي تَعَالَى زَائِدَةً عَلَى الذَّاتِ أَمْ لَا وَنَحْوُهُ ، وَلَا كُفْرَ هُنَا وَلَا فِسْقَ ، إذْ لَا دَلِيلَ ، وَالْحَقُّ مَعَ وَاحِدٍ وَالْمُخَالِفُ مُخْطِئٌ ، وَضَرْبٌ يَقْتَضِي التَّكْفِيرَ كَالْجَبْرِ وَالتَّشْبِيهِ عَلَى الْخِلَافِ ، وَضَرْبٌ يَقْتَضِي الْفِسْقَ لَا غَيْرُ كَخِلَافِ الْخَوَارِجِ الَّذِينَ يَسُبُّونَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَالرَّوَافِضِ الَّذِينَ يَسُبُّونَ الشَّيْخَيْنِ لِجَرَاءَتِهِمْ عَلَى مَا عُلِمَ تَحْرِيمُهُ قَطْعًا وَلَا دَلِيلَ عَلَى الْكُفْرِ ( م ) وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ خَطَأَهُ فِي اعْتِقَادِهِ الْكُفْرَ أَوْ الْفِسْقَ ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ لِلْحُكْمِ بِإِيمَانِهِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ ، ( فَرْعٌ ) ( م ) وَلَا يَجِبُ اخْتِبَارُ مَنْ تَابَ مِنْ اعْتِقَادٍ بِلَا خِلَافٍ أَبُو جَعْفَرٍ إلَّا عه قُلْت: الْأَقْرَبُ أَنَّهُ مَوْضِعُ اجْتِهَادٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت