فهرس الكتاب
الصفحة 3953 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَلَا تَكْفِي التَّخْلِيَةُ فِي قَبْضِهِ إجْمَاعًا ، بَلْ يُعْتَبَرُ نَقْلُ الْمَنْقُولِ وَالتَّصَرُّفِ فِي غَيْرِهِ لِضَعْفِ الْعَقْدِ إذْ لَمْ يَقْتَضِ نَقْلَ الْمِلْكِ بِمُجَرَّدِهِ بِخِلَافِ الصَّحِيحِ ( تضى ) مَنْ اشْتَرَى ثَمَرًا قَبْلَ صَلَاحِهِ فَتَلِفَ قَبْلَ قَطْعِهِ فَمِنْ مَالِ الْبَائِعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّخْلِيَةَ فِي الْفَاسِدِ لَا تَكْفِي .
حجم الخط: