فهرس الكتاب

الصفحة 7433 من 7915

مَسْأَلَةٌ:"وَإِذَا أَبْرَأَ مُكَاتَبَهُ فِي مَرَضِهِ سَعَى لِلْوَرَثَةِ بِالْأَقَلِّ مِنْ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ أَوْ ثُلُثَيْ مَالِ الْكِتَابَةِ حَيْثُ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ وَبِحِسَابِهِ إنْ مَلَكَ غَيْرَهُ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت