فهرس الكتاب
الصفحة 7433 من 7915
مَسْأَلَةٌ:"وَإِذَا أَبْرَأَ مُكَاتَبَهُ فِي مَرَضِهِ سَعَى لِلْوَرَثَةِ بِالْأَقَلِّ مِنْ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ أَوْ ثُلُثَيْ مَالِ الْكِتَابَةِ حَيْثُ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ وَبِحِسَابِهِ إنْ مَلَكَ غَيْرَهُ".
حجم الخط: