فهرس الكتاب

الصفحة 6309 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ وَكَّلَ بِشِرَاءِ شَيْءٍ إلَى الذِّمَّةِ وَلَمْ يَدْفَعْ الثَّمَنَ ، فَفِي تَعَلُّقِ الثَّمَنِ أَقْوَالٍ ، أَحَدهمَا بِذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ ، إذْ انْتَقَلَ إلَى مِلْكِهِ فَلَزِمَهُ الثَّمَنُ ، كَلَوْ تَوَلَّى الْعَقْدَ وَالْوَكِيلُ ضَامِنٌ ، إذْ الْمُطَالَبَةُ إلَيْهِ ، فَلِلْبَائِعِ مُطَالَبَةُ أَيِّهِمَا ، وَيَرْجِعُ الْوَكِيلُ عَلَى الْأَصْلِ إذْ لَزِمَهُ بِإِذْنِهِ فَإِنْ أَبْرَأَ الْأَصْلَ بَرِئَا وَالْوَكِيلُ بَرِئَ وَحْدَهُ وَقِيلَ: بِذِمَّةِ الْوَكِيلِ إذْ هُوَ الْقَابِلُ فَيُطَالِبُهُ لَا غَيْرُ ، وَيَلْزَمُ الْأَصْلُ لَهُ مِثْلَ مَا لَزِمَهُ بِإِذْنِهِ فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ الْبَائِعُ ى بَلْ فِي ذِمَّةِ الْوَكِيلِ وَلَا شَيْءَ فِي ذِمَّةِ الْأَصْلِ لَهُ وَلَا لِلْبَائِعِ ، لَكِنْ إذَا سَلَّمَ رَجَعَ عَلَى الْأَصْلِ لِلُزُومِهِ بِإِذْنِهِ ، وَإِنْ أَبْرَأَ لَمْ يَرْجِعْ ، وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ مُطَالَبَةُ الْأَصْلِ .

قُلْت وَهُوَ ( هَبْ )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت