فَصْلٌ فِيمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا فَأُعْطِي خِلَافَهُ .
"مَسْأَلَةٌ": وَمَنْ اشْتَرَى مُشَارًا إلَيْهِ ، مَوْصُوفًا غَيْرَ مَشْرُوطٍ صَحَّ وَخُيِّرَ فِي الْمُخَالِفِ مَعَ الْجَهْلِ كَاشْتَرَيْتُ مِنْك هَذَا الْبُرَّ فَإِذْ هُوَ شَعِيرٌ إذْ لَا حُكْمَ لِلصِّفَةِ مَعَ الْإِشَارَةِ لِقُوَّتِهَا ( ى ) وَكَذَا لَوْ قَالَ: عَلَى أَنَّهُ بُرٌّ فَإِذَا هُوَ شَعِيرٌ وَيَلْغُو الشَّرْطُ .
قُلْت فِيهِ نَظَرٌ بَلْ يَلْزَمُ الشَّرْطُ كَمَا سَيَأْتِي قُلْت: فَإِنْ شَرَطَ فَخَالَفَ فَفِي الْمَقْصُودِ فَسَدَ كَعَلَى أَنَّهَا نِعَاجٌ فَإِذْ هِيَ كِبَاشٌ أَوْ الْعَكْسُ وَمَقْصُودُهُ غَيْرُ اللَّحْمِ وَإِلَّا صَحَّ لِتَقَارُبِ الْغَرَضِ .
وَمِنْهُ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا فَإِذَا هُوَ أَمَةٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، إذْ بَطَلَ الشَّرْطُ وَهُوَ لَازِمٌ إذْ هُوَ حَالِيٌّ فَبَطَلَ الْمَشْرُوطُ فَإِنْ خَالَفَ فِي الصِّفَةِ صَحَّ مُطْلَقًا وَخُيِّرَ فِي الْأَدْنَى مَعَ الْجَهْلِ ، كَعَلَى أَنَّهُ بُرٌّ أَحْمَرُ فَإِذْ هُوَ أَبْيَضُ إذْ يَبْطُلُ الشَّرْطُ بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ حَصَلَ مُعْظَمُهُ وَهُوَ الْجِنْسُ ، وَثَبَتَ الْخِيَارُ لِفَقْدِ الصِّفَةِ .
قُلْت: وَلَمْ يُخَيَّرْ فِي الْأَعْلَى لِكَمَالِ غَرَضِهِ ، فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ مُعْظَمَ الْغَرَضِ فِي الصِّفَةِ صَارَتْ كَالْمُخَالِفَةِ فِي الْمَقْصُودِ دِينًا فَقَطْ ، إذْ الظَّاهِرُ خِلَافُهُ .