( فَرْعٌ ) قُلْتُ وَلَا يَصِحُّ إكْرَاهٌ عَلَى فِعْلِ قَلْبٍ ، إذْ لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَبَثٍ ، إذْ يُخْرِجُهُ الْإِكْرَاهُ عَنْ الْعَبَثِيَّةِ .
( فَرْعٌ ) قِيلَ: وَحُكْمُ مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ حُكْمُهُ فَلَا يُبِيحُهُ الْإِكْرَاهُ: قُلْتُ بَلْ تُبِيحُهَا الضَّرُورَةُ كَالطَّبِيبِ حَيْثُ قَارَنَ لَمْسَهُ أَوْ رُؤْيَتَهُ شَهْوَةٌ كَمَا مَرَّ ، فَيُبِيحُهُ الضَّرْبُ الْأَوَّلُ فَقَطْ .