وَلِقَوْلِ ( عم ) "إذَا ضُرِبْتَ أَوْ أُوثِقْت"الْخَبَرَ ، وَلَمْ يُنْكَرْ ، وَلِقَوْلِ ( شُرَيْحُ ) الْقَيْدُ كَرْهٌ وَالْوَعِيدُ كَرْهٌ وَلَمْ يُخَالَفْ .
قُلْنَا: أَرَادَ فِي الْعُقُودِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ .
( فَرْعٌ ) وَبِهِ أَوْ بِالضَّرْبِ الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ يَجُوزُ تَرْكُ الْوَاجِبِ وَيَبْطُلُ حُكْمُ الْإِقْرَارِ وَالْعُقُودِ اتِّفَاقًا إلَّا ( ح ) فَلَمْ يَجْعَلْ لِلْإِكْرَاهِ حُكْمًا فِي الْعُقُودِ إلَّا الْبَيْعُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { عَنْ تَرَاضٍ } وَالرِّدَّةُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إلَّا مَنْ أُكْرِهَ } وَالْإِقْرَارُ إذْ هُوَ خَبَرٌ عَنْ أَمْرٍ مَاضٍ ، لَنَا عُمُومُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } ( م ) بَلْ يُبْطِلُ الْإِقْرَارَ وَالْعُقُودَ مَا يَخْرُجُ عَنْ حَدِّ الِاخْتِيَارِ ، وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ .
قُلْنَا: لَيْسَ بِمُكْرَهٍ لُغَةً وَلَا عُرْفًا ، فَخَرَجَ مِنْ عُمُومِ الْخَبَرِ .
قُلْتُ: لَكِنْ يَبْطُلُ بِهِ الْبَيْعُ لِعُمُومِ التَّرَاضِي وَقَدْ اعْتَبَرَتْهُ الْآيَةُ .
وَيُقَاسُ سَائِرُ الْعُقُودِ عَلَيْهِ ، فَأَصْلُ بُطْلَانِهَا الْآيَةُ لَا الْخَبَرُ ، إذْ لَا إكْرَاهَ