فهرس الكتاب

الصفحة 3248 من 7915

فَصْلٌ وَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ فِي إنْكَارِ الطَّلَاقِ وَالتَّثْلِيثِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُمَا وَعَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ إنْ تَيَقَّنَتْ التَّثْلِيثَ وَلَوْ بِقَتْلِهِ ( ى ) فَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهَا بِالتَّسْلِيمِ جَازَ لَهَا .

قُلْت: أَمَّا مَعَ التَّثْلِيثِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ فَلَا ، إذْ الْحُكْمُ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْقَطْعِيِّ ( م ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت