فَصْلٌ وَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ فِي إنْكَارِ الطَّلَاقِ وَالتَّثْلِيثِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُمَا وَعَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ إنْ تَيَقَّنَتْ التَّثْلِيثَ وَلَوْ بِقَتْلِهِ ( ى ) فَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهَا بِالتَّسْلِيمِ جَازَ لَهَا .
قُلْت: أَمَّا مَعَ التَّثْلِيثِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ فَلَا ، إذْ الْحُكْمُ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْقَطْعِيِّ ( م ) .