فهرس الكتاب

الصفحة 3249 من 7915

، فَإِنْ أَقَرَّ بِالتَّثْلِيثِ لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ .

قُلْت: وَسَيَأْتِي الْخِلَافُ فِيهِ .

وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ التَّقْيِيدِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ .

قُلْت: فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي كَيْفِيَّتِهِ بَعْدَ التَّصَادُقِ عَلَيْهِ ، فَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ كَأَصْلِ الطَّلَاقِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ صِفَةً زَائِدَةً ، نَحْوَ إنْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ رِضَاك ، فَأَنْتَ كَذَا ، فَاتَّفَقَا عَلَى السَّفَرِ وَاخْتَلَفَا فِي الرِّضَا ، فَالْقَوْلُ لَهَا إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت