، فَإِنْ أَقَرَّ بِالتَّثْلِيثِ لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ .
قُلْت: وَسَيَأْتِي الْخِلَافُ فِيهِ .
وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ التَّقْيِيدِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ .
قُلْت: فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي كَيْفِيَّتِهِ بَعْدَ التَّصَادُقِ عَلَيْهِ ، فَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ كَأَصْلِ الطَّلَاقِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ صِفَةً زَائِدَةً ، نَحْوَ إنْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ رِضَاك ، فَأَنْتَ كَذَا ، فَاتَّفَقَا عَلَى السَّفَرِ وَاخْتَلَفَا فِي الرِّضَا ، فَالْقَوْلُ لَهَا إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ .