"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا أُودِعَتْ فِي السَّفَرِ أَوْ خَافَ عَلَيْهَا فِي الْحَضَرِ جَازَ الذَّهَابُ بِهَا ، ( هَبْ ش ) وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ ، إذْ { أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِرَدِّ الْوَدَائِعِ حِين هَاجَرَ } ( ن ح ) يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ ( فُو ) يَجُوزُ حَيْثُ لَا مُؤْنَةَ لَنَا مَا مَرَّ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَرَادَ السَّفَرَ رَدَّهَا ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْمَالِكُ فَإِلَى الْحَاكِمِ ، إذْ هُوَ وَلِيُّ مَالِ الْغَائِبِ ، فَإِنْ وَضَعَهُ مَعَ أَمِينٍ غَيْرِ الْحَاكِمِ الْمَوْجُودِ فَوَجْهَانِ: ( هَبْ حش ) يَضْمَنُ كَلَوْ حَضَرَ الْمَالِكُ ( حش ) لَا ، لِحُصُولِ الْأَمَانَةِ