"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) وَخَلْطُ الْقِيَمِيُّ هُنَا بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ تَمْيِيزُهُ ، وَهُوَ لِجَمَاعَةٍ ، اسْتِهْلَاكٌ ، إلَّا عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَ فِي الْقِيَمِيِّ مِثْلَهُ وَقَدْ مَرَّ ، ( هَبْ ن م ش ) لَا خَلْطُ الْمِثْلِيِّ ، بَلْ يَصِيرُ مُشْتَرَكًا فَيُقَسَّمُ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا ( هـ ح ك ) بَلْ اسْتِهْلَاكٌ لِالْتِبَاسِهِ كَالْقِيَمِيِّ ، قُلْنَا: لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ مِنْ الْعَيْنِ مَعَ قِلَّةِ التَّفَاوُتِ ( فَرْعٌ ) فَأَمَّا مُخْتَلِفُ الْمِثْلِيِّ ، كَرِطْلِ زَيْتٍ بِدُونِهِ ، أَوْ أَعْلَى ، فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَالْقِيَمِيِّ ( ى ) بَلْ يُقَسَّمُ حَيْثُ خُلِطَ بِأَعْلَى ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، ولأ ( صش ) وَجْهَانِ: كَقَوْلِنَا وَالْآخَرُ يُبَاعُ وَيُقَسَّمُ ثَمَنُهُ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ ، فَإِنْ خَلَطَ الزَّيْتَ بِالْمَاءِ خَلَّصَهُ إنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا غَرِمَ مِثْلَهُ ( بعصش ) بَلْ قِيمَتُهُ ، إذْ لَا مِثْلَ لَهُ لِعِظَمِ تَفَاوُتِهِ .
قُلْنَا: كَتَفَاوُتِ الطَّعَامِ ، ( فَرْعٌ ) فَإِنْ خَلَطَ الْمِثْلِيَّ بِغَيْرِ جِنْسِهِ كَحِنْطَةٍ بِشَعِيرٍ لَزِمَهُ تَمْيِيزُهُ لِإِمْكَانِهِ .