"مَسْأَلَةٌ" ( هـ حص ) وَلَا مُتْعَةَ فِي الْفُسُوخِ كُلِّهَا ، إذْ شُرِطَ فِي الْآيَةِ الطَّلَاقُ كَمَا مَرَّ ( الْغَزَالِيُّ ) تَجِبُ فِي فَسْخِ اللِّعَانِ لِتَعَلُّقِهِ بِالزَّوْجِ كَالطَّلَاقِ ( ني ) وَكَذَا فَسْخُ الْمَجْبُوبِ ، وَغَلَطِهِ ( صش ) وَأَوْجَبُوهَا فِي حَقِّ مَنْ أَسْلَمَ أَوْ ارْتَدَّ إذْ كَانَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ جِهَتِهِ كَالطَّلَاقِ .
فَأَمَّا إسْلَامُ الزَّوْجَةِ وَرِدَّتِهَا فَلَا مُتْعَةَ فِيهِمَا اتِّفَاقًا .
( الْبَغْدَادِيُّونَ ) وَتَجِبُ فِي الْخُلْعِ كَالطَّلَاقِ ( الْمَسْعُودِيُّ ) لَا ، إذْ هُوَ فَسْخٌ .
وَفَسْخُ عَيْبِ الزَّوْجَةِ لَا مُتْعَةَ فِيهِ اتِّفَاقًا .
فَإِنْ مَلَكَهَا فَلَا مُتْعَةَ عِنْدَنَا وَ ( ش ) قَوْلًا وَاحِدًا .
وَقِيلَ: تَجِبُ قَوْلًا وَاحِدًا وَقِيلَ: قَوْلَانِ ( هَبْ ) فَإِنْ انْفَسَخَ بِإِسْلَامِهِ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ فَلَا مُتْعَةَ ( صش ) تَجِبُ لِمَنْ لَمْ يَخْتَرْ بَقَاءَهَا لَنَا لَا دَلِيلَ عَلَى وُجُوبِهَا فِي الْفُسُوخِ