"مَسْأَلَةٌ"وَلَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ بِمَطْلِ الشَّفِيعِ بَعْدَ مُضِيِّ الْأَجَلِ ، إذْ قَدْ تَقَرَّرَتْ بِالْحُكْمِ ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْحَاكِمُ فِي الْحُكْمِ التَّوْفِيرَ لِيَوْمِ كَذَا ، وَإِلَّا فَقَدْ أَبْطَلَهَا ، أَوْ يَقُولَ الشَّفِيعُ إنْ لَمْ أُسَلِّمْ فَقَدْ أَبْطَلْت شُفْعَتِي .
فَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي إنْ لَمْ تَأْتِ بِالثَّمَنِ لِيَوْمِ كَذَا فَقَدْ أَبْطَلْت حَقَّك .
لَمْ تَبْطُلْ إلَّا أَنْ يَقُولَ الشَّفِيعُ نَعَمْ قَدْ أَبْطَلْت