فهرس الكتاب

الصفحة 4190 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ بِمَطْلِ الشَّفِيعِ بَعْدَ مُضِيِّ الْأَجَلِ ، إذْ قَدْ تَقَرَّرَتْ بِالْحُكْمِ ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْحَاكِمُ فِي الْحُكْمِ التَّوْفِيرَ لِيَوْمِ كَذَا ، وَإِلَّا فَقَدْ أَبْطَلَهَا ، أَوْ يَقُولَ الشَّفِيعُ إنْ لَمْ أُسَلِّمْ فَقَدْ أَبْطَلْت شُفْعَتِي .

فَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي إنْ لَمْ تَأْتِ بِالثَّمَنِ لِيَوْمِ كَذَا فَقَدْ أَبْطَلْت حَقَّك .

لَمْ تَبْطُلْ إلَّا أَنْ يَقُولَ الشَّفِيعُ نَعَمْ قَدْ أَبْطَلْت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت