مَسْأَلَةٌ:"وَلَا تَسْقُطُ الْمَنْفَعَةُ الْمُوصَى بِهَا بِبَيْعِ الرَّقَبَةِ ، فَإِنْ أَجَازَ الْمُوصَى لَهُ سَقَطَ حَقُّهُ وَنَفَذَ الْبَيْعُ وَإِلَّا بَطَلَ إنْ لَمْ يَرْضَ الْمُشْتَرِي بِهِ مَسْلُوبًا وَمَنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ مِنْ غَنَمِهِ أَوْ جَوَارِيهِ فَهَلَكَ قَبْلَ مَوْتِهِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ، إذْ لَا تَسْتَقِرُّ إلَّا بِالْمَوْتِ ، فَإِنْ اسْتَعَاضَ غَنَمًا وَجِوَارِي أُخْرِجَتْ مِنْهَا إنْ لَمْ يُعَيِّنْ".