فهرس الكتاب

الصفحة 7405 من 7915

مَسْأَلَةٌ:"وَلَا تَسْقُطُ الْمَنْفَعَةُ الْمُوصَى بِهَا بِبَيْعِ الرَّقَبَةِ ، فَإِنْ أَجَازَ الْمُوصَى لَهُ سَقَطَ حَقُّهُ وَنَفَذَ الْبَيْعُ وَإِلَّا بَطَلَ إنْ لَمْ يَرْضَ الْمُشْتَرِي بِهِ مَسْلُوبًا وَمَنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ مِنْ غَنَمِهِ أَوْ جَوَارِيهِ فَهَلَكَ قَبْلَ مَوْتِهِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ، إذْ لَا تَسْتَقِرُّ إلَّا بِالْمَوْتِ ، فَإِنْ اسْتَعَاضَ غَنَمًا وَجِوَارِي أُخْرِجَتْ مِنْهَا إنْ لَمْ يُعَيِّنْ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت