"مَسْأَلَةٌ": وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ رُكُوبِ بَحْرِ الْحِجَازِ وَمُرُورِهِ بِالسُّفُنِ إذْ لَا حُرْمَةَ لِشَيْءٍ مِنْ الْبَحْرِ وَيُمْنَعُونَ مِنْ الْإِقَامَةِ فِي سَاحِلِهِ لِلْحُرْمَةِ وَفِي مَنْعِهِمْ مِنْ الطُّرُقِ الْمُعْتَرِضَةِ بَيْنَ بِلَادِ الْعَرَبِ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا: يُبَاحُ ، إذْ لَا اسْتِقْرَارَ ، وَلَا يُمْنَعُونَ الْمُرُورَ فِي خُطَطِنَا إجْمَاعًا بِشَرْطِ أَنْ لَا يُقِيمُوا ثَلَاثًا غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ .