فهرس الكتاب

الصفحة 3850 من 7915

"مَسْأَلَةٌ": وَإِذَا انْكَشَفَ فِي إنَاءِ فِضَّةٍ قِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ وَزْنِهِ عِيبَ بَعْدَ تَعَيُّبِهِ مَعَ الْمُشْتَرِي .

قُلْت: فَلَا رَدَّ لِأَجْلِ تَعَيُّبِهِ ، وَلَا أَرْشَ لِأَجْلِ الرِّبَا .

وَقِيلَ: بَلْ يُفْسَخُ وَيَرُدُّ الْأَرْشَ .

قُلْت: إنْ تَعَيَّبَ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ فَنَعَمْ ، وَقِيلَ بَلْ يَرْجِعُ بِالْأَرْشِ فَقَطْ كَغَيْرِهِ .

قُلْنَا: مُنِعَ اقْتِضَاءَ الرِّبَا ( ى ) ، بَلْ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَخْذِهِ وَأَرْشِ الْقَدِيمِ أَوْ رَدِّهِ وَأَرْشِ الْحَدِيثِ .

قُلْت: إنْ تَعَيَّبَ بِجِنَايَةٍ فَلَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ لِأَجْلِ الرِّبَا بِخِلَافِ غَيْرِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت