"مَسْأَلَةٌ": وَإِذَا انْكَشَفَ فِي إنَاءِ فِضَّةٍ قِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ وَزْنِهِ عِيبَ بَعْدَ تَعَيُّبِهِ مَعَ الْمُشْتَرِي .
قُلْت: فَلَا رَدَّ لِأَجْلِ تَعَيُّبِهِ ، وَلَا أَرْشَ لِأَجْلِ الرِّبَا .
وَقِيلَ: بَلْ يُفْسَخُ وَيَرُدُّ الْأَرْشَ .
قُلْت: إنْ تَعَيَّبَ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ فَنَعَمْ ، وَقِيلَ بَلْ يَرْجِعُ بِالْأَرْشِ فَقَطْ كَغَيْرِهِ .
قُلْنَا: مُنِعَ اقْتِضَاءَ الرِّبَا ( ى ) ، بَلْ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَخْذِهِ وَأَرْشِ الْقَدِيمِ أَوْ رَدِّهِ وَأَرْشِ الْحَدِيثِ .
قُلْت: إنْ تَعَيَّبَ بِجِنَايَةٍ فَلَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ لِأَجْلِ الرِّبَا بِخِلَافِ غَيْرِهِ .