"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَيَصِحُّ مُطْلَقًا كَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي ، وَمُقَيَّدًا كَبَعْدِ مَوْتِي مِنْ مَرَضِي أَوْ سَفَرِي أَوْ شَهْرِي هَذَا ( ض زَيْدٌ ى ) فَيَصِيرُ مُدَبَّرًا إنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ .
قُلْت: الْأَقْرَبُ قَوْلُ ( أَبِي جَعْفَرٍ ) أَنَّ الْمُقَيَّدَ تَعْلِيقٌ لَا تَدْبِيرٌ ، إذْ الظَّاهِرُ التَّعْلِيقُ ، فَيَقَعُ بِهِ لِقُوَّةِ نُفُوذِهِ حَالَ الِانْتِقَالِ إلَى الْوَرَثَةِ ، فَيَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهُ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ بَعْدَ مَوْتِي ، فَتَعْلِيقٌ لَا تَدْبِيرٌ ، إذْ التَّدْبِيرُ مَا عُلِّقَ بِالْمَوْتِ وَحْدِهِ وَيَعْتِقُ بِالدُّخُولِ وَصِيَّةً .
قُلْت: فَإِنْ قَالَ بَعْدَ مَوْتِي وَمَوْتِ فُلَانٍ ، فَتَدْبِيرٌ إنْ تَقَدَّمَ مَوْتُ فُلَانٍ ، وَإِلَّا بَطَلَ بِخُرُوجِهِ إلَى مِلْكِ الْوَرَثَةِ قَبْلَ وُقُوعِ الشَّرْطِ ، إنْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ قَصْدَهُ الْوَصِيَّةُ فِي هَذِهِ وَالْأُولَى .
( فَرْعٌ ) وَلَوْ قَالَ: إذَا قَرَأْت الْقُرْآنَ وَمُتّ فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَمَاتَ قَبْلَ إكْمَالِ الْقُرْآنِ لَمْ يَعْتِقْ لِظَاهِرِ الْعُمُومِ ، وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي أَوَّلًا لَمْ يَقَعْ بِمَوْتِهِ ، إذْ لَمْ يَقْطَعْ ، وَلَوْ قَالَ: إنْ شِئْت فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي صَارَ مُدَبَّرًا إنْ شَاءَ فِي الْمَجْلِسِ ، وَإِلَّا فَلَا ، كَالطَّلَاقِ .
فَإِنْ قَالَ: مَتَى شِئْت أَوْ نَحْوَهُ لَمْ يُعْتَبَرْ الْمَجْلِسُ .
( فَرْعٌ ) ( ى ) فَإِذَا قَالَ: إذَا مِتّ فَشِئْت فَأَنْتَ حُرٌّ ، عَتَقَ بِمَشِيئَتِهِ عَقِيبَ الْمَوْتِ ، إذْ الْفَاءُ لِلتَّعْقِيبِ قُلْت: وَلَيْسَ مُدَبَّرًا كَمَا مَرَّ ، فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ حُرٌّ إذًا مِتّ إنْ شِئْت فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا يَعْتِقُ بِالْمَشِيئَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، إذْ الظَّاهِرُ تَقْيِيدُهَا بِهِ .
قُلْت: عَلَى أَصْلِهِ .