مَسْأَلَةٌ: ( هـ ) وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ بَنِيهِ أَوْ بَنَاتِهِ جُعِلَ الْمُوصَى لَهُ كَأَحَدِهِمْ .
فَإِنْ كَانَ الْبَنُونَ ثَلَاثَةً جُعِلُوا كَأَرْبَعَةِ ، وَإِنْ قَالَ: كَأَحَدِهِمْ فَكَذَلِكَ ( م ) بَلْ لِلْمُوصَى لَهُ الثُّلُثُ ، وَيَقْتَسِمُ الْإِخْوَةُ الثُّلُثَيْنِ ، إذْ الثُّلُثُ هُوَ الْمُمَاثِلُ لِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ .
قُلْنَا: الْعِبَارَةُ تَقْتَضِي مَنْعَ تَفْضِيلِهِ ، ( فَرْعٌ ) فَلَوْ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الِابْنَتَيْنِ إلَّا سُدُسَ الْمَالِ قُسِّمَ الْمَالُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ ، لِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ سَبْعَةٌ ، وَلِلْمُوصَى لَهُ سِتَّةٌ ؛ لِأَنَّ سُدُسَ الْمَالِ ثَمَانِيَةٌ ، فَإِذَا حَطَطْته مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ بَقِيَ سِتَّةٌ"."