فهرس الكتاب

الصفحة 7444 من 7915

مَسْأَلَةٌ: ( هـ ) فَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ فَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا لِرَجُلٍ وَلِآخَرَ بِثُلُثٍ وَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قُسِّمَتْ التَّرِكَةُ مِنْ تِسْعَةٍ ، ثَلَاثَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ، وَبَقِيَتْ سِتَّةٌ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ ، وَالْمُوصَى لَهُ الْآخَرِ .

فَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا قُسِّمَ الثُّلُثُ أَخْمَاسًا لِذِي الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْآخَرِ سَهْمَانِ مِثْلُ نَصِيبِ أَحَدِ الِابْنَيْنِ"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت