مَسْأَلَةٌ: ( هـ ) فَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ فَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا لِرَجُلٍ وَلِآخَرَ بِثُلُثٍ وَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قُسِّمَتْ التَّرِكَةُ مِنْ تِسْعَةٍ ، ثَلَاثَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ، وَبَقِيَتْ سِتَّةٌ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ ، وَالْمُوصَى لَهُ الْآخَرِ .
فَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا قُسِّمَ الثُّلُثُ أَخْمَاسًا لِذِي الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْآخَرِ سَهْمَانِ مِثْلُ نَصِيبِ أَحَدِ الِابْنَيْنِ"."