فهرس الكتاب
الصفحة 4045 من 7915
"مَسْأَلَةٌ": وَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ وَالنَّذْرُ وَالْوَصِيَّةُ وَالْحَوَالَةُ .
بِمَا فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ لِقَبُولِهَا الْجَهَالَةَ ، لَا الْبَيْعَ وَالْهِبَةَ ، إلَّا إلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ ، أَوْ الضَّامِنُ بِهِ .
إذْ لَا جَهَالَةَ مَعَهُمَا .
حجم الخط: