فهرس الكتاب

الصفحة 4045 من 7915

"مَسْأَلَةٌ": وَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ وَالنَّذْرُ وَالْوَصِيَّةُ وَالْحَوَالَةُ .

بِمَا فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ لِقَبُولِهَا الْجَهَالَةَ ، لَا الْبَيْعَ وَالْهِبَةَ ، إلَّا إلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ ، أَوْ الضَّامِنُ بِهِ .

إذْ لَا جَهَالَةَ مَعَهُمَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت