( فَرْعٌ ) ( هـ ح فر ) فَإِنْ زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ صَحَّ لِمَا مَرَّ ( ش فُو ) لَا ، كَلَوْ اشْتَرَى لَهُ بِغَبْنٍ لَنَا مَا مَرَّ ( فَرْعٌ ) ( هـ ) فَإِنْ كَانَا كَبِيرَيْنِ فَأَجَازَا صَحَّ لِصِحَّةِ الْمَوْقُوفِ ( ى ) وَغَيْرُهُ ( هَبْ ) .
فَإِنْ أَجَازَا الْعَقْدَ لَا الْمَهْرَ صَحَّ الْعَقْدُ وَبَطَلَ الْمَهْرُ ، إذْ هُمَا أَمْرَانِ مُخْتَلِفَانِ وَقِيلَ: الْإِجَازَةُ كَالْمَشْرُوطَةِ بِتَمَامِ مَا رَسَمَاهُ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ إنْ لَمْ يَتِمَّ .
قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ: فَإِنْ قَالَ الْمُجِيزُ: أَجَزْت بِشَرْطِ كَذَا ، لَمْ يَنْفُذْ قَوْلًا وَاحِدًا إلَّا بِالشَّرْطِ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ لَمْ تَرْضَ زَوْجَةُ الِابْنِ إلَّا بِالْمُسَمَّى لَمْ يَنْعَقِدْ ، إذْ هُوَ مَوْقُوفٌ مِنْ الْجِهَتَيْنِ ( فَرْعٌ ) ( ع ) فَإِنْ أَجَازَ الْعَقْدَ مَعَ الْعِلْمِ بِالْمَهْرِ نَفَذَ كَإِجَازَةِ الْبَيْعِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالثَّمَنِ