فهرس الكتاب

الصفحة 4176 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"لَا يَسْتَحِقُّ الْوَارِثُ شُفْعَةً فِيمَا بِيعَ مِنْ مَالَ مُورَثِهِ إلَّا مَعَ سَبَبٍ ( ن م ) بَلْ يَسْتَحِقُّ بِمُجَرَّدِ الْإِرْثِ لِخُصُوصِيَّتِهِ ، وَأَنْكَرَ ( ى ) عَنْ ( ن ) هَذِهِ الْحِكَايَةَ ( م ) إذَا بِيعَ مَالُ الْمُسْتَغْرِقِ فَلِلْوَارِثِ الشُّفْعَةُ وَفِي ( خب ) مَا مَرَّ .

قُلْنَا: لَا دَلِيلَ عَلَى اسْتِحْقَاقِهَا بِذَلِكَ ، وَلَعَلَّ ( م ) أَرَادَ الْأَوْلَوِيَّةَ لَكِنَّهُمَا يَفْتَرِقَانِ فَالْأَوْلَوِيَّةُ لَا يُشَارِكُ فِيهَا ، وَهِيَ عَلَى التَّرَاخِي .

وَبَيْنَ الْوَرَثَةِ عَلَى حَسَبِ الْمِيرَاثِ وَتَجِبُ بِالْقِيمَةِ وَالشُّفْعَةُ بِالْعَكْسِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت