"مَسْأَلَةٌ" ( هب ) وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى مَنْ أَيِسَ عَنْ الْقَضَاءِ إذْ لَا دَلِيلَ ( ز فُو ) بَلْ يَجِبُ عَنْ صَلَاةِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ نِصْفُ صَاعٍ ، كَالصَّوْمِ ، وَقِيلَ يَلْزَمُ عَنْ كُلِّ صَلَاةٍ نِصْفُ صَاعٍ ، إذْ هِيَ أَقَلُّ مَا يَجِبُ كَالْيَوْمِ فِي الصَّوْمِ .
قُلْنَا: لَا جَامِعَ إلَّا كَوْنَهَا عِبَادَةً بَدَنِيَّةً ، وَلَا طَرِيقَ إلَى أَنَّ ذَلِكَ عِلَّةُ الْأَصْلِ ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ فَقَطْ لِذَلِكَ .