"مَسْأَلَةٌ" ( يه ) وَإِذَا أَسْقَطَهَا الْأَحَقُّ صَحَّتْ لِلَّذِي يَلِيه كَلَوْ عَدِمَ الْأَوَّلَ وَكَالْوَصِيَّةِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ مِنْ الدَّيْنِ ( ح مُحَمَّدٌ ) لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُؤَخِّرَ طَلَبَهَا بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْبَيْعِ ، وَلَوْ عَلِمَ بِالْأَخَصِّ كَوُجُوبِ تَقْيِيدِ الْغَائِبِ بِالطَّلَبِ عِنْدَ الْعِلْمِ قَبْلَ مُوَافَقَةِ الْمُشْتَرِي ( ن ف ) بَلْ يَبْطُلُ حَقُّ الْأَدْنَى بِعَفْوِ الْأَعْلَى عَنْهَا .
قُلْنَا: كُلَّمَا تَجَدَّدَ لِلْجَارِ سَبَبٌ فَهُوَ مُتَجَدِّدٌ لِلْخَلِيطِ فَتَعُودُ الْحَالَةُ الْأُولَى ( ى ) تَثْبُتُ لِلْأَدْنَى مَعَ عَفْوِ الْأَعْلَى إنْ طَلَبَ عِنْدَ عِلْمِهِ بِالْعَفْوِ ، وَلَا عِبْرَةَ بِتَقَدُّمِ الطَّلَبِ عَلَى ذَلِكَ ، إذْ لَا ثَمَرَةَ لَهُ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ .
قُلْت: قِيَاسًا عَلَى الْغَائِبِ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ