"مَسْأَلَةٌ" ( ى هب ) ، وَلَا يُزَادُ لَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ ، ، إذْ لَا مَصْلَحَةَ فِي الظَّاهِرِ ( ش ) يَجُوزُ إلَى أَرْبَعٍ قُلْنَا: وَهُوَ قَرِيبٌ لِلْمَذْهَبِ .
( فَرْعٌ ) ( ع ح ) ، وَلَا يَخْتَصُّ الْأَبُ بِذَلِكَ ، بَلْ لِأَوْلِيَائِهِ إنْكَاحُهُ كَلَوْ كَانَ أُنْثَى وَيُخَيَّرُ مَتَى بَلَغَ كَالْبِنْتِ ( تضى ح ) لَا وِلَايَةَ بِغَيْرِ الْأَبِ .
( فَرْعٌ ) ( هـ ) وَالْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ ( م ط ) أَرَادَ إنْ ضَمِنَ ( ى ) وَلَوْ لَمْ يَضْمَنْ ، إذْ عَلَّلَهُ بِأَنَّهُ جِنَايَةٌ ، وَهُوَ مِنْ مَالِ الْجَانِي وَإِذَا دَفَعَهُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ رَجَعَ عَلَى قَوْلِ ( ط م ) لِأَجْلِ الْوِلَايَةِ ( حص ) لَهَا أَخَذَهُ مِنْ مَالِ الْأَبِ أَوْ الِابْنِ ، إذْ هُمَا غَرِيمَانِ وَلَا يَرْجِعُ الْأَبُ إنْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَى نِيَّةِ الرُّجُوعِ ، وَكَذَا إنْ مَاتَ فَهِيَ بِالْخِيَارِ ، وَإِنْ أَخَذَتْ مِنْ مَالِ الْأَبِ رَجَعَ الْوَرَثَةُ عَلَى الِابْنِ ( فر ) لَا قُلْنَا: لَا وَجْهَ لَهُ ( ى هـ ش ) لَا رُجُوعَ لِلْأَبِ بِحَالٍ ، إذْ الْأَبُ كَالْجَانِي .
( فَرْعٌ ) ( ى ) وَيُخَيَّرُ إذَا بَلَغَ فِي الْمَعِيبَةِ وَالدَّنِيَّةِ وَالْقَطْعَاءِ وَنَحْوِهَا .
( ى ) وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْعَقْدَ بَاطِلٌ لِعَدَمِ الْمَصْلَحَةِ ، وَلَا يُتَزَوَّجُ لِلصَّغِيرِ أَمَةً إذْ لَا عَنَتَ ( ى ) وَالْمَجْنُونُ الْمُطْبَقُ كَالصَّغِيرِ ، تُعْتَبَرُ الْمَصْلَحَةُ .
قَالَ: وَالسَّفِيهُ وَالْمَعْتُوهُ يُزَوِّجُهُ وَلِيُّهُ حَتْمًا إنْ طَلَبَ ، كَإِنْفَاقِهِ مِنْ مَالِهِ ، وَلَهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ ، إذْ هُوَ مِمَّنْ يَصِحُّ عَقْدُهُ كَطَلَاقِهِ فَإِنْ امْتَنَعَ وَلِيُّهُ فَعَقَدَ لِنَفْسِهِ فَوَجْهَانِ: لَا يَصِحُّ كَالصَّغِيرِ ، وَيَصِحُّ كَمَنْ امْتَنَعَ غَرِيمُهُ عَلَى دَيْنِهِ فَأَخَذَ مِنْ مَالِهِ .
قُلْت: الْأَقْرَبُ أَنَّ هَذَا لِغَيْرِ الْمَذْهَبِ فَأَمَّا التَّخْيِيرُ فَحُكْمُهُ فِيهِ كَحُكْمِ الثَّيِّبِ