( فَرْعٌ ) ( هب ) وَلَا يَجِبُ التَّسْلِيمُ إلَى مَوْضِعِ الْعَقْدِ م ) يَلْزَمُ ، إذْ هُوَ مِنْ تَمَامِ التَّسْلِيمِ .
قُلْت: الْعَقْدُ لَا يَقْتَضِيهِ إلَّا حَيْثُ جَهِلَ الْمُشْتَرِي غَيْبَتَهُ ، عَنْ بَلَدِ الْعَقْدِ فَيَلْزَمُ اتِّفَاقًا وَقِيلَ لَهُ: الْفَسْخُ قَبْلَ إحْضَارِهِ .