"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ رَدَّ مُشْتَرَى بِرُؤْيَةٍ أَوْ حُكْمٍ أَوْ رَضِيَ عَلَى بَائِعٍ قَدْ أَحَالَ بِالثَّمَنِ وَقَبَضَ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ إلَّا عَلَيْهِ لِوُقُوعِ الْإِحَالَةِ وَالْقَبْضِ صَحِيحَيْنِ ، فَمَلَّكَ الْقَابِضَ وَيَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ لِتَسْلِيمِهِ بِأَمْرِهِ ، وَكَذَا لَوْ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ أَوْ أَنْكَرَ الْبَيْعَ بَعْدَهُمَا أَوْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَدْ أَحَالَتْ بِالْمَهْرِ وَقَبَضَ ، فَأَمَّا قَبْلَ الْقَبْضِ فَتَبْطُلُ الْحَوَالَةُ فِي الْأَصَحِّ كَتَلَفِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَإِذَا تَصَادَقَ الْمُحِيلُ وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ عَلَى أَلَا دَيْنَ وَأَنْكَرَ الْمُحْتَالُ لَمْ تَبْطُلْ ، إذْ هُوَ تَصَادُقٌ عَلَى إبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ ، وَفِي رُجُوعِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُحِيلِ حِينَئِذٍ بِمَا سُلِّمَ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا لَا يَرْجِعُ لِإِقْرَارِهِ بِظُلْمِ الْمُحِيلِ .