"مَسْأَلَةٌ"وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ ( الْأَكْثَرُ ) وَالْبِكْرُ كَالثَّيِّبِ إذْ لَمْ تُفَصِّلْ الْآثَارُ ( عم ) بَلْ لَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ اسْتِبْرَاءُ الْبِكْرِ لِتَيَقُّنِ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا .
قُلْنَا: الْعِلَّةُ تَجَدُّدُ الْمِلْكِ لِعُمُومِ الدَّلِيلِ ، وَفَائِدَةُ اسْتِبْرَاءِ الْمَالِكَةِ أَنْ لَا تُزَوَّجَهَا ، وَمَنْ أَوْجَبَهُ عَلَى الْبَائِعِ جَعَلَهُ تَعَبُّدًا ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ .
وَبَيْنَ مَنْ تَصْلُحُ لِلْوَطْءِ وَبَيْنَ مَنْ لَا .
قُلْت: وَالْعِلَّةُ إبَاحَتُهُ لِلْوَطْءِ فَلَزِمَ وَإِنْ تَرَاخَى وَطْءُ الصَّغِيرَةِ أَوْ اشْتَرَتْهَا الْمَرْأَةُ ، إذْ أَبَاحَ لَهَا الْبَائِعُ أَنْ تُبِيحَ الْوَطْءَ