فهرس الكتاب

الصفحة 2922 من 7915

( مَسْأَلَةٌ ) فَإِذَا تَوَاطَأَ الزَّوْجَانِ عَلَى مَهْرٍ قَلِيلٍ وَأَظْهَرَا الْعَقْدَ بِكَثِيرٍ ( قش ) فَالْحُكْمُ لِلسِّرِّ ( قش ) بَلْ لِلْعَلَانِيَةِ ( ى هَبْ سَعِيدٌ ) إنْ عَقَدَا سِرًّا ، ثُمَّ عَقَدَا ظَاهِرًا فَالْحُكْمُ لِلسِّرِّ وَإِنْ قَدَّمَا الظَّاهِرَ ثُمَّ أَسَرَّا الْقَلِيلَ فَالْحُكْمُ لِلْأَوَّلِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت