فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْقِسْمَةِ"مَسْأَلَةٌ" ( ة قِينِ ) وَلَا يُجَابُونَ إنْ عَمَّ ضَرُّهَا ( ك ) بَلْ يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ لِتَعْيِينِ النَّصِيبِ قُلْنَا نُهِيَ عَنْ الضِّرَارِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَلَا نَمْنَعُهُمْ إنْ فَعَلُوا إذْ الْحَقُّ لَهُمْ قِيلَ وَلَا رُجُوعَ بَعْدَ الْفِعْلِ كَالشَّفِيعِ تَرَكَ شُفْعَتَهُ وَقِيلَ لَهُمْ ذَلِكَ كَالزَّوْجِيَّةِ أَسْقَطَتْ قَسَمَهَا قُلْت: الْأَوَّلُ أَقْرَبُ إنْ عَمَّ نَفْعَهَا أُجِيبَ الطَّالِبُ فَإِنْ ضَرَّتْ الْبَعْضَ كَمَنْ لَهُ تُسْعُ مَنْزِلٍ صَغِيرٍ وَطَلَبَهَا الْمُنْتَفِعُ أُجِيبَ وَإِنْ ضَرَّتْ غَيْرَهُ كَاسْتِقْضَاءِ الدَّيْنِ مِنْ الْمَدْيُونِ وَإِنْ تَضَرَّرَ فَإِنْ طَلَبَهَا مَنْ تَضُرُّهُ لَمْ يُجْبَرْ الْآخَرُ ، إذْ هُوَ سَفَهٌ ( ح قش ) بَلْ يُجْبَرُ ، كَلَوْ ضَرَّتْ الْمُمْتَنِعَ .
قُلْنَا: لَا قِيَاسَ مَعَ الْفَرْقِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَا جَمِيعِهِمْ بِهَا إجْمَاعًا ( ثَوْر ) لَا إجْبَارَ فِي الْقِسْمَةِ ( لِي ) حَيْثُ تَضُرُّ الْبَعْضَ يُبَاعُ وَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ ، لَنَا مَا مَرَّ .