فهرس الكتاب

الصفحة 6986 من 7915

مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَيَسْقُطُ الْقَوَدُ بِقَوْلِ الْوَلِيِّ: أَخْطَأْت .

وَإِنْ قَالَ: تَعَمَّدْت ، إذْ هُوَ حَقٌّ لِلْوَلِيِّ ، وَقَدْ دَفَعَهُ ، وَلَا دِيَةَ أَيْضًا .

إذْ دَعْوَى الْخَطَأِ تُقْبَلُ فِي سُقُوطِ حَقِّهِمْ مِنْ الْقَوَدِ ، لَا فِي ثُبُوتِ حَقٍّ عَلَى غَيْرِهِمْ وَهُوَ الدِّيَةُ ، وَإِقْرَارُهُ بِالْعَمْدِ لَيْسَ إقْرَارًا بِالدِّيَةِ ، إذْ أَقَرَّ بِدِيَةِ عَمْدٍ وَدَفَعَهَا الْوَلِيُّ ، فَلَمْ تَثْبُتْ لَهُ وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِدِيَةِ الْخَطَأِ ، إذْ هِيَ مِنْ مَالِهِ وَحَالَّةٌ ، عَكْسُ دِيَةِ الْخَطَأِ فَلَمْ يَثْبُتْ أَيُّهُمَا ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ اتِّفَاقَهُمَا عَلَى الْقَتْلِ أَقَلُّ مَا يَلْزَمُ مِنْهُ الدِّيَةُ ، إذْ مُجَرَّدُ الْقَتْلِ لَا يُوجِبُ قَوَدًا ، وَلَا دِيَةً لِلِاحْتِمَالِ ، وَالْحُكْمُ غَيْرُ مُسْتَقَرٍّ لِتَنَاكُرِهِمَا فِيهِ لِمَا مَرَّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت