مَسْأَلَةٌ:"وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ ثُمَّ مَاتَ ، فَإِنْ رَدَّ الزَّوْجُ الْوَصِيَّةَ بَطَلَتْ وَالنِّكَاحُ بَاقٍ ، وَإِنْ قَبِلَ انْفَسَخَ النِّكَاحُ ، إذْ مِلْكُ الرَّقَبَةِ أَقْوَى مِنْ مِلْكِ مَنَافِعِ الْبُضْعِ كَبُطْلَانِ الْإِجَارَةِ بِالشِّرَاءِ ، وَلَهُ وَطْؤُهَا بِالْمِلْكِ ، وَلَا تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ وَيُعْتَقُ الْحَمْلُ إنْ وَضَعَتْهُ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَصِيَّةِ ( ى ) ، وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ ، إذْ لَمْ تُعَلَّقْ فِي مِلْكِهِ ."
قُلْتُ: عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي مَرَّ ، وَإِنْ وَضَعَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَلِوَرَثَةِ الْمُوصِي قُلْتُ: وَفِي الْكَلَامِ نَظَرٌ""