"مَسْأَلَةٌ" ( عم ) ثُمَّ ( هق ن م ط مُحَمَّدٌ بعصش ) وَلَا يَتَطَيَّبُ لِلْإِحْرَامِ { لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْأَعْرَابِيَّ بِنَزْعِ الْمُقَطَّعَةِ وَغَسْلِهَا عَنْ الْخَلُوقِ } ( ع عا ابْنُ الزُّبَيْرِ ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أُمُّ حَبِيبَةَ ) ثُمَّ ( قين ) إلَّا ( مُحَمَّدًا ) بَلْ يَتَطَيَّبُ لَهُ ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةِ عَائِشَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ وَكَعَقْدِ النِّكَاحِ .
قُلْتُ: خَبَرُنَا أَرْجَحُ لِلْحَظْرِ ، وَلِنَهْيِ ( 2 ) مُعَاوِيَةَ ، وَأَمْرِ ( 3 ) بِغَسْلِ الدُّهْنِ لِلْإِحْرَامِ ( طا كَ ) يُكْرَهُ فَقَطْ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْمُحْرِمُ هُوَ الشَّعِثُ الْأَغْبَرُ } قُلْتُ: الظَّاهِرُ فِي النَّهْيِ التَّحْرِيمُ