"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَمَنْ سَرَقَ مِنْ الْمَرْعَى قُطِعَ إنْ كَانَتْ مَرْئِيَّةً لِلرَّاعِي وَهُوَ يَقْظَانُ يَبْلُغُهَا صَوْتُهُ ، إذْ ذَلِكَ كَالْحِرْزِ ، فَإِنْ اخْتَلَّ قَيْدٌ فَلَا قَطْعَ ، إذْ لَا حِرْزَ حِينَئِذٍ .
فَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا مُتَوَارِيًا بِجَبَلٍ أَوْ نَحْوِهِ وَأُخِذَ مِنْهُ فَلَا قَطْعَ .
قُلْتُ: الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ أَلَّا قَطْعَ مُطْلَقًا إذْ الْمَرْعَى لَيْسَ بِحِرْزٍ ( ى ) فَإِنْ كَانَتْ مُنَاخَةً مَعْقُولَةً قُطِعَ ، وَلَوْ نَامَ رَاعِيهَا أَوْ اشْتَغَلَ ، إذْ عِقَالُهَا وَالنَّوْمُ بِقُرْبِهَا حِرْزٌ فِي الْعَادَةِ فَإِنْ كَانَتْ مَقْطُورَةً وَسَائِقُهَا أَوْ قَائِدُهَا يَنْظُرُ إلَيْهَا وَيَبْلُغُهَا صَوْتُهُ قُطِعَ لِمَا مَرَّ ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْقِطَارِ عَدَدٌ مَخْصُوصٌ وَأَقَلُّهُ تِسْعٌ ، وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ .
وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ التِّسْعُ إذْ لَا يُعْتَادُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا .
قُلْتُ: ( هب ) مَا مَرَّ